مجلس عنيزة  



مجلس ابن سعدي {الموضوعات والحوارات الدينية}



الجزائر ـ تنزانيا (للكاتب: BETTY ) (القراء: 7 ) (الردود: 0)          »          همسة الجمعه (للكاتب: تناهيد الجراح ) (القراء: 15 ) (الردود: 3)          »          كرم ضيفه فنقله إلى المستفى شوفوا السبب (للكاتب: بريق ألماس ) (القراء: 28 ) (الردود: 1)          »          قهرررر يلعبون بأكلنا (للكاتب: بريق ألماس ) (القراء: 42 ) (الردود: 6)          »          النجمه*الهلال... (للكاتب: ياسين ) (القراء: 16 ) (الردود: 0)          »          هل من مرحب (للكاتب: بدر الكويت ) (القراء: 26 ) (الردود: 6)          »          المرأة التي ابهرت العالم سبحانك ربي !!! صور نصف ام ... (للكاتب: يزيــــد ) (القراء: 77 ) (الردود: 6)          »          تقرير قناة CnBc & صور من مهرجان عنيزة الدول ... (للكاتب: تمور عنيزة 2010 ) (القراء: 35 ) (الردود: 0)          »          وفد من محافظة الغاط يزور مهرجان تمور عنيزة (للكاتب: تمور عنيزة 2010 ) (القراء: 8 ) (الردود: 0)          »          المزاد الالكتروني يجتذب منسوبي شركة سابك (للكاتب: تمور عنيزة 2010 ) (القراء: 14 ) (الردود: 0)          »          المزاد الإلكتروني سابقة من سابقات عنيزة (للكاتب: تمور عنيزة 2010 ) (القراء: 10 ) (الردود: 0)          »          أسعار التمور ثابتة منذ منتصف شهر رمضان (للكاتب: تمور عنيزة 2010 ) (القراء: 8 ) (الردود: 0)          »          تمور عنيزة ذات جودة عالية وحصيلتي منها 1200 طن (للكاتب: تمور عنيزة 2010 ) (القراء: 16 ) (الردود: 0)          »          فأر مقرمش .. فقط في السعودية‎ (للكاتب: الاسمر ) (القراء: 53 ) (الردود: 4)          »          ~~عندما قال السديس أستوو انضرو ماذا حــــــــدث!! ... (للكاتب: عنيزة أغلي ) (القراء: 81 ) (الردود: 4)          »          افضل مستوصف اسنان (للكاتب: ولد عز ) (القراء: 56 ) (الردود: 2)          »          قائد النجمه لمارد والميني للامل (للكاتب: ياسين ) (القراء: 37 ) (الردود: 0)          »          ۝ أنـْــتِ مـَــلآڪْ ۝ (للكاتب: الحيـ إمرأة ـاة ) (القراء: 52 ) (الردود: 3)          »          ماذا عن الأستعدادات لحفل العيد هذا العام ؟؟ (للكاتب: مرداس2004 ) (القراء: 59 ) (الردود: 0)          »          كل الصريخ اليوم تفرح موده ؟؟ (للكاتب: ابوسلطان ) (القراء: 72 ) (الردود: 2)          »         

رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع  
pbit_left.gif
عضو نشيط
 
الرأي الآخر غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 11 2005
المشاركات: 141   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 22-11-05, 04:53 AM   #1
بلا تقييم     
فتوى جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح

قرأت فتوى يتناقلها الناس للشيخ خالد عبدا لله المصلح وهو أحد كبار كبار طلاب الشيخ العثيمين وزوج ابنته عن حكم الإسبال لغير الخيلاء وأنه جائز ليس بحرام وهذا نص الفتوى برابطها فهل يحق لأحد أن ينكر على كل من أسبل لغير خيلاء بعد هذه الفتوى علما بأن الأمر ليس رأي خالد المصلح وحده وإنما هو رأي جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ورأي شيخ الإسلام بن تيمية كما سترون

حكم الاسبال

السؤال:

فضيلة الشيخ ما حكم الإسبال و هل يدخل في البنطال و هل صحيح أن الجمهور على جوازه أو كراهته لغير خيلاء وجزاكم الله خيرا؟



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسبال في اللغة هو إرسال الشيء من علو إلى أسفل والمراد به هنا إطالة الثياب وإرخاؤها وقد جاءت النصوص فيه على نحوين:

الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ( 5784) ومسلم (2085) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وكذلك ما رواه البخاري (3485) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ( 5788) ومسلم ( 2087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)).

الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري (5787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الإسبال محرم مطلقاً سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء عملاً بالمقيد والمطلق من النصوص والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب. وما جاء من النصوص في الإسبال لا يختص الإزار بل يشمل كل ما يلبس الإنسان من الثياب ويشهد لهذا أن محارب بن دثار راوي حديث ابن عمر "من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة" سأله شعبة كما في صحيح البخاري (5791): أذكر إزاره؟ قال محارب: ما خص إزاراً ولا قميصاً. فأفاد ذلك بأن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن: أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " وهو من رواية عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه وفي عبدالعزيز مقال كما قال الحافظ في الفتح (10/262) وقد استغربه أبوبكر بن أبي شيبة وقد حسن الحديث النووي وروى أبوداود عن ابن عمر موقوفاً عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري أن ذكر الإزار مبني على أنه غالب لباسهم فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك قال في الفروع عن إطالة ذؤابة العمامة (1/356): قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إطالتها كثيراً من الإسبال. وعلى هذا فإسبال البنطال من ذلك. والله أعلم.



أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

17/12/1424 هـ



--------------------------------------------------------------------------------

(1) المنتقى للباجي 7/226، الفواكه الدواني 2/310.

(2) أسنى المطالب 1/278، المجموع شرح الهذب 4/338.

(3) كشاف القناع 1/277، مطالب أولي النهى 1/348.

وهذا الرابط

http://www.almosleh.com/publish/article_839.shtml

التعديل الأخير تم بواسطة : الرأي الآخر بتاريخ 22-11-05 الساعة 04:59 AM.
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو جديد
 
في الصميم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 06 2005
المشاركات: 10   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 22-11-05, 07:20 AM   #2
بلا تقييم     
 


ليس هنا مكان موضوعك !!!!
ماهو الهدف من طرح هذا الموضوع ؟؟؟؟
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو ذهبي
 
Free غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 04 2004
المشاركات: 1,279   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 24-11-05, 08:47 PM   #3
بلا تقييم     
 


لااحد يخفى عليه اختلاف العلماءفي كثيرآ من المسائل الفرعية كحكم الزكاة في الذهب المعد للاستعمال وحكم التصوير الفوتغرافي ..وغيرها كثير..ومن اجتهد فأصاب او اخطاء فهو مأجور..ولاينقص من قدرهم اختلافهم..ولكن المصيبة في من لايفهم ذلك ثم لاتأتي فتوى المجتهد على مايحب فينتقص من افتى ولاحول ولاقوة الا بالله..لهذا اتمنى عدم عرض خلافات العلماء ....وان لانفتح على انفسنا وغيرنا ابواب
من الشر مغلقة...فهناك من يقراء ولايدرك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو نشيط
 
الرأي الآخر غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 11 2005
المشاركات: 141   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 25-11-05, 03:01 PM   #4
بلا تقييم     
 


اقتباس ((ثم لا تأتي فتوى المجتهد على ما يحب))

يأخ free وهل سمع الناس بالرأي الآخر المكبوت المحارب حتى نقول أتت على ما يحب أم لا .

اقتباس ((اتمنى عدم عرض خلافات العلماء ....وان لانفتح على انفسنا وغيرنا ابواب من الشر مغلقة ))

وهذا أكبر دليل على أنك وغيرك تحاربون الرأي الآخر ، يأخي أي باب شر سيفتح على الناس إذا أعطوا فسحة في دينهم بحدود الشرع ووفق مقتضيات الدليل ومن علماء ثقات من أمثال ما وردت أسماؤهم بالفتوى ، يأخي الناس لا يعبدون الله بأقوال الرجال ولكن يعبدون الله بالدليل ثم يأخي لا يحق لأحد كائنا من كان أن يجبر ويجر أعناق الناس على فتوى من هو يقتنع برأيه فمن هو ثقة ثبت عندك ليس بالضرورة أنه ثقة ثبت عندي وعلى كل حال الإنسان يعبد الله ويراعي الله في الأحكام وكل امرئ حجيج نفسه

التعديل الأخير تم بواسطة : الرأي الآخر بتاريخ 25-11-05 الساعة 03:07 PM.
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو فضي
 
almoshraeb غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية almoshraeb
 
تاريخ التسجيل: 06 2005
المشاركات: 599   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 2 مرات عن مشاركة واحدة
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 25-11-05, 03:39 PM   #5
بلا تقييم     
 




الرأي الآخر

اقتباس:
أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

17/12/1424 هـ


هَلْ الفَتوَى سَاريَة المَفعُول

حَتَّى يَومِنَا هَذا

؟




دُمتَ لَنَا ذخرًا


رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو ذهبي
 
Free غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 04 2004
المشاركات: 1,279   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 25-11-05, 04:24 PM   #6
بلا تقييم     
 


اخي الراي الاخر ...السلام عليكم ...رفقا يااخي ليست القضية حربا ولاكبتا للراي الاخر بقدر ماهي حماية له من الزلل ..وليس اعطاءالناس فسحة من دينهم هي ابواب الشر كما ظننت بل انا وانت وغيرنا سمعنا من ينتقص من لايثق به ولايقتنع بفتواه حتى ولو كان من اكبر العلماء واجلهم...فقط لانه لم يقتنع به كما قلت وهذا هو عين الشر وليس بابه فقط..فلحوم العلماء مسمومة.....ثم ليس كل الناس يعبدون الله بالدليل..كماتقول بل بعضهم لو قلت له مادليل وجوب الصلاة ماعرف ان يجيب عليك...ثم ليس كل الناس على درجة واحدة من العلم والورع...بل بعضهم تضره هذه الاختلافات اكثر مماتنفعه..ثم لايستطيع احد ان يجبر احد على فتوى هو غير مقتنع بها..ولاحتى المفتي نفسه بل ماتطمئن له نفسك ولايبعدك عن ربك فاتبعه...اللهم اهدنا وسددنا..
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو نشيط
 
الرأي الآخر غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 11 2005
المشاركات: 141   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 26-11-05, 05:06 PM   #7
بلا تقييم     
Exclamation
أخوي almoshraeb
كأني اشتم رائحة استهتار من ردك فإن كان انفي سليما فاعلم أني لم احضر هذه الفتوى للإستهزاء

بفئة معينة ولكن يعلم الله لكي يعرف الناس أن ليس كل من أنزل ثوبه تحت الكعب هو عاصي لله بل ربما

أنه على رأي من أفتى بحلها ، وإن لم يكن الأمر كذلك فلعلني أخذت بردا فلا شم لدي والله يعافيني

ويعافيك
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو فضي
 
almoshraeb غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية almoshraeb
 
تاريخ التسجيل: 06 2005
المشاركات: 599   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 2 مرات عن مشاركة واحدة
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 29-11-05, 07:02 PM   #8
بلا تقييم     
تَعَلَّمْ كَيْفَ تَقرَأ !!!



اقتباس:
أخوي almoshraeb

كأني اشتم رائحة استهتار من ردك فإن كان انفي سليما فاعلم أني لم احضر هذه الفتوى للإستهزاء

بفئة معينة ولكن يعلم الله لكي يعرف الناس أن ليس كل من أنزل ثوبه تحت الكعب هو عاصي لله بل ربما

أنه على رأي من أفتى بحلها ، وإن لم يكن الأمر كذلك فلعلني أخذت بردا فلا شم لدي والله يعافيني

ويعافيك


الرأي الآخر



تَعَلَّمْ كَيْفَ تَقرَأ مَا يُكتَبُ بِعَقلِكَ لا بِأنفِكَ



دُمتَ لَنَا ذخرًا


رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو نشيط
 
الرأي الآخر غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 11 2005
المشاركات: 141   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 30-11-05, 05:32 AM   #9
بلا تقييم     
رد : فتوى جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح


almoshraeb


[blink]
[glow=FF0033]سلاما[/glow][/blink]

رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو نشيط
 
الرأي الآخر غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 11 2005
المشاركات: 141   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 13-12-05, 05:40 PM   #10
بلا تقييم     
رد : فتوى جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح



يعني على كثرة الذين قرأوا الموضوع لم أرى أي تعليق جدير سوى من الأخ free

مادري أقدر أسمي هذه سلبية بأهل عنيزة الحبايب أم ماذا خصوصا وأنا أعلم علم

اليقين غرابة هذه الفتوى (الرأي الآخر) على

99.99 %

من الناس
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو برونزي
 
ياشين الرياض غير متواجد حالياً
إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ياشين الرياض
 
تاريخ التسجيل: 10 2002
المشاركات: 276   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 14-12-05, 12:54 AM   #11
بلا تقييم     
رد : فتوى جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح

من باب طرح الرأي الآخر .. فهذه فتوى
للشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لاينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولايكلمه ولايزكيه وله عذاب أليم ، وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب مانزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) ، وقال : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ماأسفل الكعبين من الإزار ففي النار )) . ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج )) أو قال (( لاجناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وماكان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) . رواه مالك وأبوداود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ، ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض ، وأما من احتج بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين : الأول أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه اختيالاً منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد ، فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على مانزل فقط بالنار ، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لايكلمكم الله يوم القيامة ولاينظر إليكم ولايزكيكم ولكم عذاب أليم . الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ماكانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم . اهـ
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو برونزي
 
ياشين الرياض غير متواجد حالياً
إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ياشين الرياض
 
تاريخ التسجيل: 10 2002
المشاركات: 276   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 14-12-05, 12:56 AM   #12
بلا تقييم     
رد : فتوى جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح

وهذا كلام مفصل في مسألة الإزار للباحث الشيخ صالح الأسمري:
سؤال:
ما حكم إسبال الثوب عن الكعبين للرجال ؟

الجواب :
لإسبال الثوب عن الكعبين حالتان :
الأولى : إسبال لخيلاء . وفيها عند الأصحاب وجهان ، المعتمد منهما التحريم ، وهو المذهب على الصحيح . وهو ما جزم به الموفق رحمه الله في: ((المغني)) والمجد رحمه الله في : ((شرحه)) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في : ((شرح العمدة)) (ص361): " أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة، وصَرّح غير واحد منهم بأن ذلك حرام . وهذا هو المذهب بلا تردد " .ا.هـ ، وقال المُنَقّح رحمه الله في :
(( الإنصاف )) (1/472) : " هذا عَيْن الصواب الذي لا يُعْدَل عنه ، وهو المذهب ، وهو ظاهر نص أحمد " . أ.هـ ، وعلى ذلك الفقهاء ، وجعله القاضي عياض رحمه الله : إجماعاً (10/215) .
ودليله : ما أخرجه البخاري ومسلم في ((صحيحهما)) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من جرَّ ثوبه خيلاء لم يَنْظر الله إليه يوم القيامة )) . وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يَنْظر الله إلى من جَرَّ إزاره بَطَراً )) . وفي الباب أحاديث . قال ابن عبد البر رحمه الله في : ((الاستذكار)) (26/187) :
" والخيلاء والاختيال وهو التكبّر والتَّبَخْتُر والزهو ، وكل ذلك أَشَرٌ وبَطَر ، وازدراء على الناس واحتقار لهم ، والله لا يُحبّ كل مختال فخور ، ولا يحب المُستكبرين " .ا.هـ
وقال النووي رحمه الله في : ((المنهاج)) (14/87) : " قال العلماء : الخيلاء - بالمَدّ - والمَخِيْلة والبطر والكبر والزهو والتَّبَخْتُر : كلُّها بمعنى واحد، وهو حرام ". ا.هـ .
ويُسْتَثنى من تحريم الإسبال خيلاء : الإسبال في الحرب ، قال الشمس ابن مفلح رحمه الله في : ((الفروع)) (1/344) : "ويَحْرم في الأَصَحّ إسبال ثيابه خيلاء في غير حَرْب بلا حاجة " . لما أخرجه الطبراني رحمه الله في ((المعجم الكبير)) أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يَمْشي بين الصَّفَّين يختال في مشيته قال : (( إنها لمِشْيَة يُبْغِضها الله إلا في هذا الموطن )) ، قال البُهُوتي رحمه الله في : ((كشاف القناع )) (1/277) : " وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب " ا.هـ.

فـائـدة:
والإسبال لخُيَلاء في غير حرب ظاهر الأدلة : أنه كبيرة ، نَصّ عليه جماعة، منهم : الحافظ في : ((فتح الباري)) (10/275) : حيث قال : "إسبال الإزار للخيلاء كبيرة " ، والبهوتي في : ((كشاف القناع))
(1/277) .
والثانية : إسبال بلا خيلاء . فهذه لها جهتان :
الأولى : إسبال لحاجة مرض ونحوها . قال البُهُوتي رحمه الله في : ((إرشاد أولي النُّهَى)) (1/76) : " فإن كان لحاجة أو عِلَّة ككونه حَمْش - بفتح الحاء المهملة وسكون الميم ، وبالشين المعجمة - أي : دقيق الساقين. قال ابن قندس : فَنَصّ أنه لا بأس به . قال في ((الفروع)) : والمراد ولم يرد التدليس على النساء ، ويتوجّه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تُعْرَف " ا.هـ .
وقال الحافظ في : ((الفتح)) (10/269) : " ويُسْتثنى من إسبال الإزار مطلقاً : ما أسبله لضرورة كمن يكون بكعبيه جرح مثلاً يؤذيه الذباب مثلاً إن لم يَسْتر بإزاره حيث لا يَجِد غيره . نَبَّه على ذلك شيخنا في : (( شرح الترمذي )). واستدل على ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحرير من أجل الحِكَّة . والجامع بينهما جواز تعاطي ما نـهى عنه من أجل الضرورة ، كما يجوز كشف العورة للتداوي" . ا.هـ
ومما يدل على صحة هذا الاستثناء ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه : ( أنه كان يُسْبل إزاره ) فقيل له في ذلك ، فقال :
( إني حَمْش الساقين ) . قال الحافظ في : ((الفتح)) : (10/276) :
" أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد " . ا.هـ
ولعل فعل ابن مسعود كان بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول ابن عبد البر رحمه الله في : ((التمهيد)) (20/228) : " فإن قيل : إن ابن مسعود كان يسبل إزاره لما ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود : ( أنه كان يسبل إزاره ) فقيل له ؟ فقال : ( إني رجل حَمْش الساقين) قيل ذلك لَعَلَّهُ أُذِن له كما أُذِن لعرفجة أن يتخذ أنفاً من ذهب فَيَتجمَّل به ".ا.هـ
والثانية : إسبال لغير حاجة مرض ونحوها - قال في : ((الإقناع)) (1/139) : " ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " . وجزم به الموفق رحمه الله في : ((المغني)) (2/298) حيث قال : "ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بَرفْع الإزار . فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " .ا.هـ ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: ((شرح العمدة)) (ص361-362) : "وهو اختيار القاضي وغيره . وقال في رواية حنبل : جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به . وقال : ما أسفل من الكعبين في النار ، والسراويل بمنـزلة الرداء لا يجر شيئاً من ثيابه . ومن أصحابنا من قال : لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره . وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جَرَّه لموضع الحُسْن ليتزين به : فهو الخيلاء، وأما إن كان من قبحٍ في الساقين كما صنع ابن مسعود ، أو علة ، أو شيء لم يتعمده الرجل : فليس عليه من جَرّ ثوبه خيلاء ، فنفى عنه الجر خيلاء فقط " .ا.هـ
والقول بعدم التحريم هو معتمد المذاهب الأربعة والكراهة مشهورة عن الفقهاء ، قال السهارنفوري رحمه الله في : ((بذل المجهود)) (16/411) :
" قال العلماء : المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين ، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، فما نـزل عن الكعبين فهو ممنوع . فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنـزيه " .ا.هـ
وبه جزم جماعة ، ومنهم : النووي رحمه الله في : ((المنهاج)) (14/88) حيث قال : " فما نـزل عن الكعبين فهو ممنوع ، ، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنـزيه " . والحافظ في : ((الفتح)) (10/275) حيث قال : " فلا يَحْرم الجر والإسبال إذا سَلِم من الخيلاء " . والشوكاني رحمه الله في : ((نيل الأوطار)) (1/640) حيث قال : "وظاهر قوله (خيلاء) يدل بمفهومه أن جَرّ الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد " ثم قال : "وبهذا يَحْصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المُصرَّح به في الصحيحين " وقال : " وحمل المطلق على المقيد واجب " .ا.هـ
فالإسبال مذموم لكن ذم تحريمٍ إذا كان لخيلاء ، وذم كراهةٍ إذا كان لغير خيلاء : عند القائلين بالكراهة كالنووي وغيره ، وهو ظاهر كلام ابن عبد البر رحمه الله في : ((التمهيد)) (3/244) حيث قال فيه : "وهذا الحديث - يعني حديث ابن عمر : (( لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جَرَّ ثوبه خيلاء)) - يدل على أن من جَرّ إزاره من غير خيلاء ، ولا بَطَر : أنه لا يَلْحقه الوعيد المذكور، غير أن جَرّ الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال . وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد ".ا.هـ
ودليل الكراهة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في : ((شرح العمدة)) (ص364-365) بقوله : "وَمَن كره الإسبال مطلقاً : احتج بعموم النهي في ذلك ، والأمر بالتشمير ، فعن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال : ( رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئاً إلا صَدَروا عنه ، فقلت : من هذا ؟ قالوا : رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : عليك السلام يا رسول الله مرتين . قال : لا تقل : عليك السلام ، عليك السلام تحية الميت ! قلت : أنت رسول الله ؟ قال : أنا رسول الله ، الذي إذا أصابك ضُرّ فدعوته كشفه عنك ، وإن أصابك عام سنة فدعوته انبتها لك ، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فَضَلَّت راحلتك فدعوته ردَّها عليك . قال : قلت : اعهد إليّ . قال : لا تَسُبَّنَّ أحداً . قال : فما سببتُ بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً ولا شاة . قال : ولا تحقرن من المعروف ، ولو أن تُكَلِّم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة . وإن امرؤ شتمك وعَيَّرك بما يعلم فيك فلا تُعيِّره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليك ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وقال الترمذي: حسن صحيح .
وعن عبد الله بن عمر قال : ( مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء ، فقال : يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته . ثم قال : زد فزدت ، فما زلت أتحراها بعد . فقال له بعض القوم : إلى أين ؟ قال : إلى أنصاف الساقين ) رواه مسلم ، وعن ابن الحنظلية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره إلى أنصاف ساقيه )) رواه أحمد وأبو داود ؛ ولأن الإسبال مَظِنّة الخيلاء فكُرِه كما كُرِه مظان سائر المحرمات " انتهى .
إلا أن القول بالتحريم هو المتَّجَه ، وظاهر حديث أبي هريرة : (( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )) أخرجه البخاري وغيره : ونحوه يَدُلّ على ذلك، إذ لا تقييد فيه بالخيلاء . قال الحافظ في (الفتح))(10/275 ): "وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه " ثم قال : " ويَتَّجه المنع أيضاً في الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء . قال ابن العربي : ( لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ، ويقول : لا أجُرُّه خيلاء ؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيّ ، فإنها دعوى غير مُسلَّمة ، بل إطالته ذيله دَالَّة على تكبُّره ) ا.هـ ، ملخصاً . وحاصله أن الإسبال يستلزم جَرّ الثوب ، وجَرّ الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويُؤَيِّده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه : (( وإياك وجَرّ الإزار ، فإن جَر الإزار من المخيلة )) " انتهى المراد من كلام الحافظ رحمه الله.

وَصْلٌ : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في : ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/383) : "وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل : من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينـزل عن قدميه ويجره ، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه : فَغَلَطٌ مخالف لعامة العلماء . وإن كان الإسبال والجر منهياً عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر ، وهو محرم على الصحيح ، لكن ليس هو السدل ". وقال أيضاً - كما في : ((مجموع الفتاوي)) (22/144) - " فجواباً عن سؤال نَصّه : ( وسئل عن طول السراويل إذا تَعَدَّى عن الكعب ، هل يجوز ؟ ) طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم " . وقال أيضاً ـ كما في : ((المجموع)) (22/139) ـ : "ومن لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله ، واستعانة على طاعة الله : كان مأجوراً . ومن لبسه فخراً وخيلاء كان آثماً ؛ فإن الله لا يحب كل مختال فخور ، ولهذا حَرّم إطالة الثوب بهذه النية ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه )) ، فقال أبو بكر : يا رسول الله إن طرفي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال : (( يا يا أبابكر إنك لست ممن يفعله خيلاء )) . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( بينما رجل يجر إزاره خيلاء ، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة )) " . انتهى كلامه رحمه الله ، فَلَيُتَـأمَّل . مع كون ابن مفلح رحمه الله في : (( الآداب الشرعية )) ( 3/493 ) يقول : (( واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله - أي : ابن تيمية - عدم تحريمه ، ولم يَتَعَرَّض لكراهة ولا عدمها )) ا . هـ وحكاه السفاريني رحمه الله في : (( غذاء الألباب )) ( 2/215 ) عن (( الآداب )) لابن مفلح .
قال البرهان ابن مفلح رحمه الله في : (( المقصد الأرشد )) (2/519): (( قال ابن القيم لقاضي القضاة موفَّق الدين الحجَّاوي سنة إحدى وثلاثين : ما تحت قُبَّة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح . وحضر عند الشيخ تَقِيّ - أي : ابن تيمية - ونَقَل عنه كثيراً ، وكان يقول له : ما أنت ابن مفلح أنت مفلحٌ . وكان أخبر الناس بمسائله واختيارته حتى إن ابن القيم كان يُراجعه في ذلك)) ا.هـ
فائـدة :
للأمير الصنعاني رحمه الله جزء في المسألة سماه : ((استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال)) ، وخلاصته قوله فيه (ص26) : " وقد دلَّت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار ، وهو يفيد التحريم . ودل على أن من جَرّ إزاره خيلاء لا يَنْظر الله إليه ، وهو دال على التحريم ، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه ، وهو مما يُبْطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء" . أ.هـ ، ولعل رسالة الصنعاني هذه هي الَمَعِْنيّة في قول الشوكاني رحمه الله في : ((نيل الأوطار)) (1/641) : " وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقاً ". ا.هـ
تنبيـه :
قال شيخ الإسلام رحمه الله في : ((شرح العمدة)) (ص367) : "وأما الكعبان أنفسهما فقد قال بعض أصحابنا : يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وأما المنهي عنه ما نزل عن الكعب . وقد قال أحمد : (أسفل من الكعبين في النار) وقال ابن حرب : ( سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل ؟ فقال : إذا لم يُصِب الأرض ؛ لأن أكثر الأحاديث فيها ما كان أسفل من الكعبين في النار ) . وعن عكرمة قال : رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه، ويرفع من مؤخره . فقلت : لِمَ تأتزر هذه الأزرة ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها ) رواه أبو داود . وقد رُوي عن أبي عبد الله أنه قال : (لم أحدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله ) . وهذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضاً لقوله في حديث حذيفة : ( لا حَقّ للإزار في الكعبين ) . وقد فَرَّق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال : (يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين ، وطول الإزار إلى مراقّ الساقين ، وقيل إلى الكعبين) "ا.هـ .
تنبيـه :
قال شيخ الإسلام رحمه الله في : ((شرح العمدة)) (ص366) :
" وبكل حال فالسنة تقصير الثياب ، وحَدّ ذلك : ما بين نصف الساق إلى الكعب ، فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب في النار " ا.هـ.
وقال في : ((الإنصاف)) : (1/372) : "يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه ، نَصّ عليه " . وقال ابن قاسم رحمه الله في : ((حاشية الروض)) (1/528) : " لأن ما فوقه مَجْلَبة لانكشاف العورة غالباً ، وإشهار لنفسه ، ويتأذَّى الساقان بحر أو برد . فينبغي كونه من نصفه إلى الكعب ، لبعده من النجاسة والزهو والإعجاب " . وقال شيخ الإسلام في : ((شرح العمدة)) (ص368) : " ويكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق ، قال إسحاق ابن إبراهيم: دخلت على أبي عبد الله وعَلَيَّ قميص قصير أسفل من الركبة وفوق نصف الساق فقال : ( إيش هذا ؟ وأنكره . وفي رواية : إيش هذا ؟ لِمَ تُشَهِّر نفسك ؟ ) وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "حَدّ أزرة المؤمن بأنها إلى نصف الساق"، وأمر بذلك ، وفعله في زيادة الكشف تَعْرية لما يشرع ستره ، لاسيما إن فُعل تديناً فإن ذلك تَنَطّع وخروج عن حَدّ السنة واستحباب لما لم يستحبه الشارع " انتهى .
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو نشيط
 
الرأي الآخر غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 11 2005
المشاركات: 141   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 15-12-05, 07:15 PM   #13
بلا تقييم     
رد : فتوى جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح


[CENTER]
تحياتي ( ياشين الرياض )

آراء فقهية أحترم من قال بها أوعمل بها ولكنها غير ملزمة ،وبالمقابل يجب عليك أنت

ايضا أن تحترم من قال بعكس ذلك أو عمل به وهي غير ملزمة لك ايضا .

فمحك الخلاف في الآراء الفقهية ناتج من اختلاف الأفهام .

[glow=FFFF00]وياليت قومي يعلمون[/glow]
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو برونزي
 
ياشين الرياض غير متواجد حالياً
إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ياشين الرياض
 
تاريخ التسجيل: 10 2002
المشاركات: 276   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 17-12-05, 12:01 AM   #14
بلا تقييم     
رد : فتوى جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح

الاحترام موجود ..

ولا قدسية للأشخاص ..

لكن اذا كان النص واضحا فلست بحاجة لمن يوضحه لي ..


ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ماأسفل الكعبين من الإزار ففي النار )) . ولم يقيد ذلك بالخيلاء .

فماذا نحن قائلون .. ؟؟

لكننا نعتذر لمن يفتي بغير ذلك بأنه قد يكون لم يتبين له هذا النص أو أنه تأوله أو غير ذلك .. ولا نقول انها وجهة نظر .. لأنه لا محل لوجهات النظر الشخصية مع وجود الدليل الواضح الصريح ..

كما قال العلماء .. لا اجتهاد مع النص ,

أشكر لك أخي .. طول البال .. وحسن الاستقبال .. وسعة الصدر ..

ودمت لمن يحبك ..

أخوك .
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
pbit_left.gif
عضو نشيط
 
الرأي الآخر غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 11 2005
المشاركات: 141   (شاهد التفاصيل)
شكرًا لك: 0
شـُكر 0 مرات عن 0 مشاركات
pbit_right.gif
pbit_left.gif
قديم 17-12-05, 01:56 PM   #15
بلا تقييم     
رد : فتوى جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح



تحياتي ( ياشين الرياض )

أخي الحبيب من هو مثلك لا يخفى عليه أن هناك قاعدة حمل المطلق على المقيد

وإلا لأصبح الشرع مليء بالمتناقضات فمثلا قوله تعالى ( والسارق والسارقة

فاقطعوا أيديهما ) واليد باللغة من الكتف إلى الكف فهل نقطع يد السارق من الكتف

، كلا فاليد تقطع من مفصل الكف .

سبحان الله .... الله يقول ( فاقطعوا أيديهما ) ونحن نخالف ونقطع من مفصل الكف

!!!!!!!!!!!!!!

لكن قطعنا لليد من المفصل هو أيضا أخذا بالدليل لأن السنة فسرت ذلك حيث قطع

الرسول اليد من عند مفصل الكف .

وعليه نحن نحمل المطلق على المقيد وهكذا في أمور كثيرة من الشرع المطهر.

وعليه ففي الحديث الذي ذكرت (( ما أسفل الكعبين ففي النار )) وتقول فيه ما

نحن قائلون !!! فالجواب أشد وضوحا من عين الشمس ولا يخفى على من هو

مثلك فقول الرسول لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي

إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء))

وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك

قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". فما نحن قائلون !!!!! والرسول

يقيده بالخيلاء. ولماذا لم يقل الرسول لأبي بكر أرفع إزارك فإني قد نهيتكم عن

فعل ذلك مطلقا أم ستقول لي بأن[glow=FFFFFF]

(((( الصحابه ليس عنده خيوط ليرفعوا بها ثيابهم

أو لعلهم لا يجدون وقتا ليخيطوا بها ثيابهم فآثروا الوقوع في الحرام ))))[/glow]


حاشاهم وكلا لكن الرسول أراد أن يوضح بأن المقصود هو الخيلاء فقط فلم يعنف الصديق .

ثم بعد ذلك أخي الحبيب أعلم أن هذا ليس من شواذ المسائل فقد قال بذلك جمع لا

يستهان به أبدا أبدا من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين ولا يصح أخي أن نقول

عنهم بأنهم لم يتبين لهم هذا النص أو أنهم تأولوه أو غير ذلك . فلا تأخذنا العزة

بالإثم ولا نجحف بحق هؤلاء خاصة وأن جمهور العلماء قد قال بذلك فارجع إلى

نص الفتوى التي أوردتها أنت بنفسك للشيخ صالح الأسمري [glow=FFFFFF]
((والقول بعدم التحريم هو معتمد المذاهب الأربعة والكراهة مشهورة عن الفقهاء )) [/glow]
.

كما قال بذلك شيخ الإسلام وغيرهم كثير كثير كثير من العلماء. فهل يصح أن

نقول بأن كل هؤلاء الأئمة متأولون أو لم يتبين لهم النص .

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

[glow=FFFF00][glint]ويا ليت قومي يعلمون[/glint][/glow]
رد مع اقتباس top
pbit_right.gif
Top
رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود BB متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة



Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
ما يكتبه الأعضاء في المجلس يعبر عن أراؤهم الشخصية و لا يعبّر بالضرورة عن رأي المجلس.
الساعة الآن: 10:46 AM