نظام المراعي والغابات
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (247) وتاريخ 4/9/1425هـ القاضي بالموافقة على نظام المراعي والغابات، وقد صدر مرسوم ملكي رقم (م/55) وتاريخ 29/10/1425هـ بالمصادقة على ذلك، وفيما يلي نص النظام:
نظام المراعي والغابات
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
الغابة: تجمع نباتي تكوّن من صنف، أو عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية في حالة نقية أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن 10%، سواء أكان هذا التجمع طبيعياً أم مزروعاً.
شجرة الغابة: شجرة نامية على أرض الغابة، ولها ساق خشبي، وترتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة.
شجيرة الغابة: نبتة طبيعية أو مزروعة نامية على أرض الغابة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من خمسة أمتار.
أرض الغابة: أرض ينبت فيها أي نوع من أشجار الغابات أو شجيراتها أو أعشابها، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة، ويشمل ذلك الأراضي التي أزيل منها الغطاء النباتي الشجري والشجيري بسبب التعديات عليها، أو بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.
الغابات العامة: الأراضي التي تبنت فيها أشجار أو شجيرات طبيعية، أو تقوم الدولة بتشجيرها بهدف حماية التربة ومساقط المياه وصيانة البيئة، وتمتلكها الدولة، وتشمل الغابات القروية.
الغابات الخاصة: الغابة المملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
أراضي المراعي: جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة غير المستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة، وتنمو فيها نباتات برية، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي أزيلت نباتاتها الرعوية بسبب الحراثة أو التحطيب أو الرعي الجائر.
المراعي الطبيعية: الأراضي المغطاة كلياً أو جزئياً بنباتات محلية نامية نمواً طبيعياً، وبعضها صالح للرعي وتغذية الحيوانات، سواء أكانت أعشاباً أم شجيرات أم أشجاراً، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية محلية أو مستوردة.
النباتات البرية: كل أنواع وأصناف النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الأوساط.
المحميات الرعوية: المواقع التي تحمى بهدف إعطاء الفرصة للنباتات المحلية الجيدة للوصول إلى مرحلة تكوين البذور ونشرها في الموقع.
المواشي: الحيوانات المستأنسة، وتشمل الضأن، والماعز، والبقر، والإبل، والخيل، والبغال.
الحيوان البري: كل أصناف الحيوانات غير الأليفة الفقارية أو غير الفقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:تختص الوزارة بالإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنظم استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة الثالثة:تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد أراضي المراعي والغابات العامة، والأساليب الملائمة للمحافظة عليها وتنميتها وإدارتها.
المادة الرابعة:تختص الوزارة حراساً ومراقبين للمراعي والغابات العامة في حدود ما تراه لازماً لحمايتها، ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة:تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بتكوين التنظيمات الإدارية والفنية والاجتماعية التي تكفل إشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في إدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل المحافظة عليها وتنميتها.
المادة السادسة:يمنع تملك أراضي المراعي والغابات، وتطبيق المنح عليها، سواءً للأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
الفصل الثاني
المحافظة على المراعي والغابات وتنميتها
المادة السابعة:تقوم الوزارة بتحسين أراضي المراعي والغابات العامة، التي ترى مصلحة في تحسينها بالوسائل الملائمة لذلك.
المادة الثامنة:يجوز للوزارة أن تزود الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة مجاناً وفقاً للشروط والتعليمات التي تصدرها، وأن تقدم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الغابات الخاصة.
المادة التاسعة:تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - بوضع خطة سنوية للرعي بناءً على المعلومات المناخية والإمكانات الرعوية، وتقوم الوزارة بمتابعتها، مع الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة العاشرة:تحدد الوزارة أسلوب الرعي، ومدته في أراضي المراعي، وبخاصة المتدهورة منها، بحسب طاقتها الرعوية، ولها وضع برنامج إعادة تطوير واستزراع أراضي المراعي المتدهورة بالأساليب الملائمة لها، وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بذلك.
المادة الحادية عشرة:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة مسورة أو محمية، وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله.
الفصل الثالث
الاستثمار
المادة الثانية عشرة:يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لكل من يرغب من الأفراد، والمؤسسات، والشركات السعودية، والشركات غير السعودية، والشركات المختلطة، المرخص لها طبقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي في تنمية واستثمار نتاج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار به أو إقامة نشاطات سياحية، وتحدد اللائحة القيود والاشتراطات اللازمة لذلك.
الفصل الرابع
المحظورات
المادة الثالثة عشرة:أ- يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة - أيا كان نوعها - على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية.
ب - لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها.
جـ - لا يجوز رمي أو ترك أو دفن المخلفات أو الملوثات أو المشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية بجميع أنواعها بالقرب من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية.
د - لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية إلا بعد موافقة الوزارة.
هـ - لا يجوز إشعال النار أو استعمالها في هذه المناطق، عدا الأماكن المسموح فيها بذلك، المخصصة للسياحة والتنزه والاصطياف، وذلك لأغراض الطبخ والتدفئة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق، ووفقاً للأنظمة التي تجيز ذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات والاشتراطات لإشعال النار في الغابات.
و - لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات، والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية، أو القريبة منها، منعاً من نشوب الحرائق.
ز - يمنع قطع المسيجات أو إتلافها أو العبث في البِتَر أو اللوحات الإرشادية، أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية، أو الدراسات البحثية أو التنزه والاصطياف، أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية.
المادة الرابعة عشرة:1- يمنع الرعي في المناطق الآتية:
أ - أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات.
ب - الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق.
جـ - أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها، ولم يتم فتحها للرعي رسمياً.
د - المحميات الرعوية والبيئية، والغابات.
هـ - الأماكن الأخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها.
2- على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة بالطريقة التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة الخامسة عشرة:يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان.
المادة السادسة عشرة:يعاقب كل راعٍ أو صاحب مواشٍ تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة (الرابعة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ريالاً عن كل رأس، وذلك بعد إنذاره، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة السابعة عشرة:مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة.
المادة الثامنة عشرة:تكوّن لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة من ثلاثة أعضاء، تضم مندوباً من وزارة الداخلية، ومندوبين من وزارة الزراعة، يكون أحدهم مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وتتخذ القرارات بالأغلبية.
المادة التاسعة عشرة:يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
المادة العشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الحادية والعشرون:يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 3/5/1398هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والعشرون:ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره
....
**************************
إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات
وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات والعمل بموجبه من تاريخ صدوره موجها سموه الجهات المختصة باتخاذ مايلزم لتنفيذ مضمونه وذلك استنادا إلى المادة السابعة عشرة من النظام والمتضمنة بأن يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.
وتتلخص إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات بما يلي..
المادة الأولى: يتم ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات من قبل الأتي..
1- حراس ومراقبي المراعي والغابات العامة.
2- المختصين في المجال المراعي والغابات.
3- رجال الأمن في حال اكتشاف المخالفة أثناء تأدية عملهم.
4- من يكلف من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة على أراضي المراعي والغابات أو تنميتها.
5- الجهات التي يتم إشراكها من قبل وزارة الزراعة حسب ما ورد في المادة (5) من نظام المراعي والغابات.
المادة الثانية: يتم ضبط المخالفات وفق تقرير يشتمل على المكان واليوم والساعة وتوضح الدلائل التي وجدت في الموقع والضرر الناتج عن المخالفات وعلى وزارة الزراعة التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف وأحالته إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض بموجب المادة الثامنة عشرة من النظام للتحقق من ارتكابه للمخالفة وإذا لم يتم معرفته تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة ذات العلاقة بإزالة المخالفة وعند معرفته يحمل نفقات إزالة المخالفة إلى العقوبة المترتبة عليها.
المادة الثالثة: تقوم الجهة التي تتولى ضبط المخالفة بما يلي..
1- اخذ التعهد عليه بالحضور إلى الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة أو مديرية الزراعة بالمحافظة أو احد فروعها خلال 15يوما من تاريخ ضبط المخالفة.
2- تحال المخالفة إلى اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض وفق المادة الثامنة عشرة من النظام للنظر في إيقاع العقوبة اللازمة وفقا لأحكام نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.
3- في حالة امتناع المخالف إعطاء المعلومات اللازمة لتحرير محضر الضبط فيمكن الاستعانة بأقرب مركز تابع لإمارة المنطقة أو إي نقطة أمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
4- في حالة عدم حضور المخالف في المدة المحددة فعلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات دراستها وإصدار القرار اللازم بشأنها.
المادة الرابعة: يقبل الإخبار عن مخالفات أحكام نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية من قبل إي شخص يدل الحال على رشده وإدراكه مع اخذ إقرار خطي عن المخبر والتحفظ على اسم المخبر وعنوانه وعدم الكشف عنه فإذا اتضح للجهات المختصة عدم صحة الخبر وسوء نية المخبر فيتم إعداد تقرير بذلك وفي جميع الأحوال يحال الموضوع إلى اللجنة للنظر في ذلك وإذا ثبت لديها سوء نية المخبر يحال إلى المحكمة الشرعية في المنطقة للبت فيه طبقا للأصول الشرعية والنصوص النظامية.
المادة الخامسة:
أ - يجري التحفظ على جميع الآليات أو الأجهزة أو المواد التي استعملت لارتكاب المخالفة وغيرها من قبل الجهة التي قامت بضبط المخالفة على أن يدون ذلك في محضر الضبط ليتم تسليمها لوزارة الزراعة.
ب - الأشياء التي لا يمكن التحفظ عليها مثل الحيوانات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد أو غيرها فتقع على صاحبها مسؤولية المحافظة عليها وفي حالة عدم التوصل إلى الفاعل فيتم التحفظ عليها من قبل وزارة الزراعة إلى حين صدور قرار اللجنة أو بيعها لحساب الدولة بالطرق النظامية إذا كان التحفظ عليها قد يؤدي إلى أعباء مالية وإدارية على الوزارة.
ت - تقوم وزارة الزراعة بنقل نتاج الغابات أو المراعي في حالة المخالفة أو الاستعانة بأحد الحراس أو المراقبين أو من تراه مناسبا وقادرا على المحافظة عليها وفي الحالات التي يتعذر فيها أمكانية نقلها أو المحافظة عليها فيتم بيعها.
ث - يتم بيع ما ورد في الفقرات (أ ب ت) من هذه المادة من خلال لجنة مكونة من مندوب من وزارة الزراعة ومندوب من وزارة الداخلية (أمارة المنطقة) ومندوب من أهل الخبرة.
المادة السادسة: تصدر لجنة النظر في المخالفات قرارها خلال 30يوما من تاريخ أحالة المخالفة إليها ويجوز تمديد المدة بما لا يتجاوز 30يوما من قبل وزير الزراعة أو من ينيبه في حالة وجود مبررات لذلك ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60يوما من تاريخ أبلاغ المخالف بالقرار.
المادة السابعة: يجوز للجنة النظر في المخالفات في بعض الحالات التي يكون فيها الضرر جميعا ولم يتوصل فيها إلى معرفة الفاعل الرفع بالمخالفة إلى أمير المنطقة لإجراء التحريات اللازمة بشأنها.
المادة الثامنة: في حالة تبليغ المخالف بقرار اللجنة وعدم تظلمه من القرار الصادر من قبل اللجنة وفقا للمادة التاسعة عشر من النظام ومضى المدة المحددة فيلزم بالسداد خلال 15يوما وعند انقضاء تلك المدة يحال القرار إلى إمارة المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الغرامة.
المادة التاسعة: يجوز للوزارة استيفاء المبالغ المترتبة على المخالفة من الأدوات التي جرى التحفظ عليها عند ضبط المخالفة والعائدة ملكيتها للمخالف في حالة امتناع أو تأخر المخالف عن السداد في المدة المحددة الواردة في المادة الثامنة من هذه الإجراءات.
المادة العاشرة: في حالة وقوع المخالفة من النساء أو حديثي السن تراعى الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك من قبل جهات الضبط أو اللجنة.
المادة الحادية عشرة: يتم تحصيل الغرامات من قبل وزارة الزراعة أو احد فروعها في المنطقة وإيداعها لحساب جاري وزارة المالية (إيرادات مختلفة 9103).
المادة الثانية عشرة: تقوم اللجنة بإعداد تقرير شهري عن المخالفات المنظورة أمامها وما تم بشأنها ورفعه إلى الجهة المختصة بوزارة الزراعة.